السيد محمد سعيد الحكيم

366

المحكم في أصول الفقه

وحماد وموثق حفص ، للحكم فيهما بالملكية ، وأظهر منهما موثقة يونس إذ لا معنى لملكية التصرف مع موت صاحب اليد . وعليه لا يتوقف البناء على ملكية صاحب اليد على دعواه لها ، لموت أو نحوه ، كما هو مقتضى إطلاق صحيحي محمد بن مسلم الواردين في المال المدفون في الدار العامرة ، بل هو صريح صحيح جميل الوارد في ما يوجد في الصندوق المختص ، المفروض فيه شك صاحب اليد ، وموثق يونس المفروض فيه موته . وعليه لو فرض العلم بعدم ملكية صاحب اليد لما تحت يده لا مجال للبناء على سلطنته على التصرف فيه . نعم ، الظاهر قبول خبر صاحب اليد الفعلية حينئذ في السلطنة على التصرف ، كما يقبل خبره في كثير من الأمور المتعلقة بما تحت اليد ، كطهارته ونجاسته وثبوت الحق فيه - كحق الرهانة - أو سقوطه عنه أو غير ذلك . لسيرة العقلاء بل المتشرعة على ترتيب الأثر بمجرد دعوى ذلك منه ، بل يكفي ظهور حاله في البناء على ذلك بترتيب الأثر من قبله وإن لم يخبر به صريحا ، فإذا عرض الدلال المتاع في السوق يشتري منه من دون أن يطالب بالبينة على وكالته من قبل المالك ، وكذا إذا عرض الراهن أو المرتهن العين المرهونة للبيع . وإنما يتعمد المشتري الاستيثاق في بعض الموارد احتياطا منه لما له ، كما قد يستوثق من ملكية صاحب اليد ، لا لعدم الاعتماد عليه بنظرهم . لكن هذا لا يرجع إلى حجية اليد ، إذ الكلام في حجيتها بنفسها لا بضميمة دعوى صاحبها ، ولذا كانت حجة على ملكيته للعين مع عدم ادعائه لها لموت ونحوه . كما أن الظاهر تقديم قول المالك عليه لو اختلف معه ، لنظير ما يأتي إن